السيد محمد الحسيني الشيرازي
75
إيصال الطالب إلى المكاسب
فاعلم : ان المستفاد من الأخبار المتقدمة وغيرها ان حرمة الغيبة لأجل انتقاص المؤمن وتأذيه منه . فإذا فرض هناك مصلحة راجعة إلى المغتاب - بالكسر - أو بالفتح - أو ثالث دل العقل ، أو الشرع على كونها أعظم من مصلحة احترام المؤمن بترك ذلك القول فيه وجب كون الحكم على طبق أقوى المصلحتين كما هو الحال في كل معصية من حقوق الله وحقوق الناس وقد نبه عليه غير واحد .